مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 420 من 491

قال : يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة ايام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما بطيبة نفس احداهما للاخرى.

(1681) 3 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان احداهما احب إليه من الاخرى أله ان يفضل احداهما على الاخرى؟ قال : نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن اربعا وقال : إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة ايام.

(1682) 4 وعنه عن النصر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن الحضرمي عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليه السّلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة قال : إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا ، وان كانت ثيبا فثلاثا.

ولا ينافي هذا الخبر ما تقدم من الاخبار ، لان الاخبار الاولة نحملها علي ان المراد بها أن له ان يفضل البكر بثلاثة ايام وهو افضل ثم يرجع إلى التسوية ، والخبر الاخير نحمله على الجواز دون التخيير فان من فعل ذلك لم يكن مأثوما ، وان كان قد ترك الافضل.

(1683) 5 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن نوح ابن شعيب ومحمد بن الحسن قال : سأل ابن ابي العوجاء هشام بن الحكم فقال له : أليس الله حكيما؟ قال : بلى هو احكم الحاكمين ، قال : فاخبرني عن قوله عزوجل (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة) أليس هذا فرضا؟ قال : بلى قال : فاخبرني عن قوله : (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) أي حكيم يتكلم بهذا!!؟ فلم يكن عنده جواب ، فرحل

__________________

1681 الاستبصار ج 3 ص 242

1682 الاستبصار ج 3 ص 241 الفقيه ج 3 ص 169 بتفاوت في السند والمنن 1683 الكافي ج 2 ص 15

الصفحة 420 من 491