مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 42 من 491

نعم إذا كان إلى اجل معلوم ، وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى اجل ، وعن السلف في الطعام كيل معلوم إلى اجل معلوم فقال : لا بأس به.

(177) 65 عنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن السلم في الحيوان فقال : ليس به بأس ، وقلت : ارأيت أن اسلم في اسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة انفس منهم فقال : لا بأس به.

(178) 66 عنه عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال : سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن فقال : نعم استوثق من مالك ما استطعت ، قال : وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة فقال : لا بأس به.

(179) 67 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرهن يرتهنه الرجل في سلفه إذا اسلف في طعام أو متاع أو في حيوان فقال : لا بأس بان تستوثق من مالك.

(180) 68 عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل يكون له على الآخر مائة كر تمرا وله نخل فيأتيه فيقول اعطني نخلك بما عليك فكأنه كرهه ، قال : وسألته عن الرجل يكون له على الآخر احمال رطب أو تمر فيبعث إليه ثم يعجز الذي له فيبعث إليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه واستوف بقية الذي لك قال : لا بأس إذا ائتمنه.

__________________

177 الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 166

178 الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 168 وفيهما ذيل الحديث بتفاوت

179 الفقيه ج 3 ص 166

180 الكافي ج 1 ص 383 وفيه صدر الحديث الفقيه ج 3 ص 164

الصفحة 42 من 491