يجد الماء أيأتى اهله؟ قال : ما احب ان يفعل ذلك إلا ان يخاف على نفسه.
(1678) 50 عنه عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى قال سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثما؟ قال : إذا تركها اربعة اشهر كان آثما بعد ذلك إلا ان يكون باذنها.
37 باب القمسة للازواج
(1679) 1 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : تتزوج الحرة على الامة ولا تتزوج الامة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل ، وسألته عن الرجل يكون له المرأتان واحدهما احب إليه من الاخرى أله ان يفضلها بشئ؟ قال : نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلة ، لان له أن يتزوج اربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء ، قلت : فيكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال : فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال ، وللرجل أن يفضل نساءة بعضهن على بعض ما لم يكن اربعا.
(1680) 2 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له ان يفضل واحدة على الاخرى
__________________
1678 الفقيه ج 3 ص 356 بدون قوله (الا ان يكون باذنها) وتقديم برقم 19 من الباب
1679 الاستبصار ج 3 ص 242
1680 الاستبصار ج 3 ص 241




