مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 417 من 491

عليه السّلام عن العزل فقال : ذاك إلى الرجل.

(1668) 40 وعنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن ابن فضال عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن احب صاحبها وان كرهت فليس لها من الامر شئ.

(1669) 41 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن العزل فقال : ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.

(1670) 42 وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابى عميرة عن عبد الرحمن الحذاء عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : كان علي بن الحسين عليه السّلام لا يرى بالعزل باسا يقرأ هذه الآية (وإذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى) (1) فكل شئ اخذ منه الميثاق فهو خارج وان كان على صخرة صماء.

(1671) 43 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام انه سئل عن العزل فقال : أما الامة فلا بأس ، واما الحرة فاني اكره ذلك إلا ان يشترط عليها حين يتزوجها.

(1672) 44 وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام مثل ذلك ، وقال في حديثه : إلا ان ترضى أو ان يشترط

__________________

(1) سورة الاعراف الآية : 172

1668 1669 1670 الكافي ج 2 ص 59 بتفاوت في الثاني واخرجه الصدوق في الفقيه ج 3 ص 273

( 53 التهذيب ج 7)

الصفحة 417 من 491