مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 416 من 491

نعم ذلك له قلت فانت تفعل ذلك؟ قال : لا انا لا نفعل ذلك.

(1664) 36 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن يونس أو غيره عن هاشم بن المثنى عن سدير قال : سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : محاش النساء على امتي حرام.

(1665) 37 وعنه بالاسناد عن هاشم وابن بكير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال هاشم : لا تفري (1) ولاتفرث وابن بكير قال : لا تفرث أي لا تأتي من غير هذا الموضع.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر ان لا يقابل بهما الاخبار الكثيرة التي قدمناها على انهما مع كونها شاذين منقطعي الاسناد مرسلين وما هذا حكمه لا يعترض به الاحاديث المسندة ، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على ضرب من الكراهية لانه وان لم يكن حراما فهو مكروه الاولى تركه على كل حال ، يدل على ذلك ما رواه :

(1666) 38 أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن ابن ابي يعفور قال : سألته عن اتيان النساء في اعجازهن؟ فقال : ليس به بأس وما احب ان تفعله.

والخبر الذي قدمناه ايضا عن الرضا عليه السّلام وقوله انا لا نفعل ذلك دال على كراهيته حسب ما قدمناه ، ويحتمل ان يكون الخبران وردا مورد التقية لان هذا لا يوافقنا عليه من العامة غير مالك فحسب فيجوز أن يكونا وردا عليه هذا الوجه.

(1667) 39 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله

__________________

(1) نسخة في الجميع (لا تعري)

1664 1665 1666 الاستبصار ج 3 ص 244 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 290

1667 الكافي ج 2 ص 59

الصفحة 416 من 491