قال : سمعت رجلا وهو يقول لابي جعفر عليه السّلام : جعلت فداك اني رجل قد اسننت وقد تزوجت امرأه بكرا صغيرة ولم أدخل بها واني اخاف إذا دخلت علي فرأتني ان تكرهني لخضابي وكبري قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا ادخلت عليك ان شاء الله فمرهم قبل ان تصل اليك ان تكون متوضئة ثم لا تصل إليها انت حتى توضأ وتصلي ركعتين ثم مرهم يامروها ان تصلي ايضا ركعتين ، ثم تحمد الله وتصلي على محمد وآله ثم ادع الله ومرمن معها ان يؤمنوا على دعائك ثم ادع الله وقل : (اللهم ارزقني الفها ووردها ورضاها بي وارضني بها واجمع بيننا باحسن اجتماع وانفس ايتلاف فانك تحب الحلال وتكره الحرام) واعلم ان الالف من الله والفرك (1) من الشيطان ليكره ما احل الله عزوجل.
(1637) 9 الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
(1638) 10 محمد بن ابي خالد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من وطئ امراته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.
(1639) 11 وعنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام قال : من تزوج بكرا فدخل بها في اقل من تسع سنين فعيبت ضمن.
(1640) 12 وعنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن
__________________
(1) الفرك : بالكسر.
يفتح البغضة عامة والفراك بضمتين مشددة الكاف خاصة ببغض الزوجين
1637 الكافي ج 2 ص 27 الفقيه ج 3 ص 261
1638 الفقيه ج 3 ص 261




