دراج قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : اشترى رجل تبن بيدركل كر بشئ معلوم فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يكتال الطعام؟ قال : لا بأس.
(172) 60 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الا جل اشتراه فأوفاه قال : إذا ضمنه إلى اجل مسمى فلا بأس قال : قلت ارأيت ان أوفاني بعضا وأخر بعضا قال نعم.
(173) 61 عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل يسلم في وصيف اسنان معلومه ولون معلوم ثم يعطى فوق شرطه فقال : إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به.
(174) 62 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته ، فان وفيته وإلا فانت أحق بدراهمك.
(175) 63 عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن زراة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت اسنانها.
(176) 64 عنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال : سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت فيه قال :
__________________
172 الكافي ج 1 ص 381 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 168
173 الكافي ج 1 ص 392 بسند آخر
175 الفقيه ج 3 ص 168
176 الكافي ج ص 385
( 6 التهذيب ج 7)




