مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 406 من 491

(1622) 31 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال أميرا لمؤمنين عليه السّلام : اياكم وتزويج الحمقاء فان صحبتها بلاء وولدها ضياع.

(1623) 32 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابى عبد الله عن ابيه عمن حدثه عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : زوجوا الاحمق ولا تزوجوا الحمقاء فان الاحمق ينجب والحمقاء لا تنجب.

(1624) 33 الحسن بن محبوب عن ابى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سأله بعض اصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح ان يتزوجها وهي مجنونة؟ قال : لا ولكن إذا كان عنده امة مجنونة فلا بأس ان يطأها ولا يطلب ولدها.

(1625) 34 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عزوجل : (الزاني لا ينكح إلا زانيه أو مشركة) (1) قال : هن نساء مشهورات بالزنى أو رجال مشهورون شهروا به وعرفوا به ، والناس اليوم بذلك المنزل فمن اقيم عليه حد الزنى أو شهر بالزنى لم ينبغ لاحد ان يناكحه حتى يعرف منه توبة.

(1626) 35 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت قال : ان شاء زوجها ان يأخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وان شاء تركها.

__________________

(1) سورة النور الآية : 3

1622 1623 الكافي ج 2 ص 13 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 366

1625 1626 الكافي ج 2 ص 13 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 256

الصفحة 406 من 491