ابي عمير عن علي بن عطية قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام فقلت : انا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد قال : فقال لي : وربما نقص عليكم؟ قلت : نعم قال : فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت : لا قال : لا بأس.
(167) 55 عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن فضول الكيل والموازين فقال : إذا لم يكن تعديا فلا بأس.
(168) 56 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان قال : كنت جالسا عند ابي عبد الله عليه السّلام فقال له : معمر الزيات انا نشتري الزيت بازقاقه فيحتسب لنا نقصان منه لمكان الازقاق فقال : ان كان يزيد وينقص فلا بأس ، وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.
(169) 57 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر.
(170) 58 أحمد بن محمد عن بعض اصحابه عن ابان عن محمد الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يحل للرجل ان يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فان الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمدبيته لعله يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال : هذا اصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في امانته ، وقال : لا يصلح إلا مدا واحدا والامنان بهذه المنزلة.
(171) 59 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن
__________________
167 168 الكافي ج 1 ص 380 وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 131
169 الكافي ج 1 ص 380 الفقيه ج 3 ص 130
170 الكافي ج 1 ص 381
171 الكافي ج 1 ص 379 الفقيه ج 3 ص 132




