مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 398 من 491

فقال : ان الابكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا ادرك ثمارها فلم تجتنى افسدته الشمس وتذريه الرياح ، وكذلك الابكار إذا ادركن ما تدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة وإلا لم يؤمن عليهن الفساد لانهن بشر ، قال : فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله فمن أزوج؟ قال : الاكفاء قال : يا رسول الله من الاكفاء؟ فقال : المؤمنون بعضهم اكفاء بعض.

ويكره تزويج شارب الخمر وان كان ذلك ليس بمحظور ، روى

(1589) 13 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من شرب الخمر بعد ما حرمها الله فليس باهل ان يزوج إذا خطب.

(1590) 14 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها.

(1591) 15 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : شارب الخمر لا يزوج إذا خطب.

__________________

1589 1590 1591 الكافي ج 2 ص 11

الصفحة 398 من 491