33 باب الكفاءة في النكاح
قال الشيخ رحمه الله : (المسلمون الاحرار يتكافؤن في الاسلام والحرية في النكاح وان تفاضلوا في الشرف كما يتكافؤن في الديات والقصاص إذا كان واجدا طولا للانفاق).
يدل على ذلك قوله تعالى : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) (1) فاباح تعالى نكاح ما يطيب لنا من النساء ولم يخص جنسا من جنس ولا جيلا من جيل ، فينبغي ان يكون محمولا على عمومه إلا ما يخرجه الدليل ، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :
(1577) 1 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابى عبد الله البرقي عن محمد ابن الفضيل عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار.
(1578) 2 وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله ابن زرارة عن عيسى بن عبد الله عن ابيه عن جده عن علي عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : يوما ونحن عنده إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، قال : قلت يا رسول الله وان كان دنيا في نسبه؟ قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، انكم إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير.
(1579) 3 وعنه عن سندي بن محمد البزاز عن ابان بن عثمان الاحمر عن محمد بن الفضيل الهاشمي قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : الكفو أن يكون عفيفا ويكون عنده يسار.
__________________
(1) سورة النساء الآية : 3
1577 1579 الكافي ج 2 ص 11 الفقيه ج 3 ص 249 بسند آخر فيهما معا




