مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 392 من 491

زوجها بنت تسع سنين.

(1568) 44 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن علي ابن الحسن بن رباط عن حبيب الخثعمي عن ابن ابي يعفور عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت اني اريد ان اتزوج امرأة وان ابوي ارادا غيرها قال : تزوج التي هويت ودع التي هوى ابواك.

(1569) 45 وعنه عن ابى على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن اسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام انه سئل عن رجزوجته أمه وهو غائب قال : النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك ، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.

(1570) 46 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : الذي بيده عقدة النكاح هو ولي امرها.

(1571) 47 وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم افاقت فانكرت ذلك ثم ظنت انه يلزمها ففزعت منه فاقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها ام التزويج فاسد لمكان السكرو لاسبيل للزوج عليها؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما افاقت فهو رضا منها ، قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال : نعم.

(1572) 48 وعنه عن فضالة عن رفاعة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الذي بيده عقدة النكاح فقال : الولي الذى يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كله.

__________________

1568 1569 الكافي ج 2 ص 27 وقد تقدم الثاني برقم 86 من الباب السابق

1571 الفقيه ج 3 ص 259

الصفحة 392 من 491