فان سبق الاب بالعقد لم يكن للجد اعتراض).
(1560) 36 يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام جارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر قال : الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الاب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الاب والجد.
(1561) 37 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : إذا زوج الرجل بنت ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه ايضا أن يزوجها ، فقلت : فان هوى ابوها رجلا وجدها رجلا فقال : الجد اولى بنكاحها.
(1562) 38 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد ابن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول ، فان كانا في حال واحدة فالجد اولى.
(1563) 39 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن الحصين عن ابى العباس عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فان تزويج الاب جائز وان كره الجد ، ليس هذا مثل الذي يفعله الجد بولده ثم يريد الاب ان يرده.
وانما يجوز عقد الجد مع وجود الاب فاما إذا كان ميتا فلا يجوز له ان يعقد
__________________
1560 الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ج 3 ص 250
1561 1562 1563 الكافي ج 2 ص 26 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 250




