مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 39 من 491

(162) 50 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زراة قال سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل اشترى طعام قرية بعينها فقال : لا بأس ان خرج فهو له وان يخرج كان دينا عليه.

(163) 51 الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن خالد بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها ، وان لم يسم له قرية بعينها اعطاه من حيث شاء.

(164) 52 الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : اشتري الطعام إلى اجل مسمى فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل ان اقبضه قال : لا بأس ان تبيع إلى أجل كما اشتريت ، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض ، قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن ادفعه بكيله؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا ، وقال : كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج (1) فاتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله ، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه.

(165) 53 عنه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى العطارد قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : اشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن أقبضه قال : اني لاحب ان تفي له ، كما انه ان كان فيه فضل اخذته.

(166) 54 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن

__________________

( 1) الطسوج : كنتور الناحية والجهة.

162 الفقيه ج 3 ص 132

163 الفقيه ج 2 ص 381

164 الفقيه ج 3 ص 131

165 الفقيه ج 3 ص 129

166 الكافي چ 1 ص 380 الفقيه ص 132

الصفحة 39 من 491