الصبى يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال : إذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الاب؟ قال : لا.
قال الشيخ رحمه الله : (وإذا عقد الرجل على ابه وهو صغير وسمى مهرا ثم مات الاب كان المهر من اصل تركته قبل القسمة إلا ان يكون للصبي مال في حال العقد فيكون المهر من ماله دون الاب).
(1557) 33 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من اين يحتسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال : من جميع المال انما هو بمنزلة الدين.
(1558) 34 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال : ان كان لابنه مال فعليه المهر ، وان لم يكن للابن مال فالاب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن.
(1559) 35 وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الاب؟ قال : لا ، قلت : على من الصداق؟ قال : على الاب ان كان ضمنه لهم وان لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا ان لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وان لم يكن ضمن ، وقال : إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه فإذا زوج الابنة جاز.
قال الشيخ رحمه الله : (وإذا حضر اب وجد العقد على البنت كان الجد اولى
__________________
1557 1558 1559 الكافي ج 2 ص 27 وقد تقدم الاول برقم 56 من الباب السابق




