(1549) 25 أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن ابيها إذا كان لا بأس بما صنعت.
قال الشيخ رحمه الله : (وليس لاحد ان يعقد على صغيرة سوى ابيها وجدها فان عقد عليها غيرهما كان العقد موقوفا على رضاها بعد البلوغ).
(1550) 26 روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصرعن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل يريد أن يزوج اخته قال : يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها ، وان ابت لم يزوجها ، فان قالت : زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى ، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها الا برضاها.
(1551) 27 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري قال : كتب بعض بني عمي إلى ابي جعفر عليه السّلام ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت ابت التزويج؟ فكتب عليه السّلام بخطه : لا تكره على ذلك والامر امرها.
(1552) 28 فاما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة انكحها اخوها رجلا ثم انكحتها امها بعد ذلك وخالها أو اخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتقا فيها فاقام الاول الشهود فالحقها بالاول وجعل لها
__________________
* 1549 الاستبصار ج 3 ص 235
1550 1551 الاستبصار ج 3 ص 239 الكافي ج 2 ص 25 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 251 بتفاوت
1552 الاستبصار ج ص 240 الكافي ج 2 ص 26




