مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 381 من 491

يكون هذا مخصوصا بنكاح المتعة على ما قدمناه من الرخصة في ذلك بالشرائط التى ذكرناها ، والآخر : أن يكون محمولا على من عضلها ابوها ولم يزوجها بكفولها فحينئذ جاز لها العقد على نفسها.

قال الشيخ رحمه الله : (فإذا انكرت العقد لم يكن للاب اكراهها ولم يمض العقد مع كراهتها) الذي اعتمده في هذا الباب انه متى عقد عليها بكفولها لم يكن لها خلافه ولم يلتفت إلى كراهتها والذي يدل على ذلك ما رواه :

(1539) 15 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام في الجارية يزوجها ابوها بغير رضى منها قال : ليس لها مع ابيها امر إذا انكحها جاز نكاحه وان كانت كارهة.

(1540) 16 وعنه عن عبد الله بن الصلت قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الجارية الصغير ة يزوجها ابوها ألها امر إذا بلغت؟ قال : لا ، وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع ابيها امر؟ فقال : ليس لها مع ابيها امر ما لم تثيب.

قال الشيخ رحمه الله : (فان عقد عليها وهي صغيرة لم يكن لها عند البلوغ خيار).

يدل على ذلك الخبر المتقدم عن عبد الله بن الصلت ، وايضا ما رواه :

(1541) 17 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الصبية يزوجها ابوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل ان يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج ام الامر إليها؟ قال : يجوز عليها تزويج ابيها.

(1524) 18 عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين

__________________

* 1539 الكافي ج 2 ص 25 صدر الحديث

1540 1541 الاستبصار ج 3 ص 36 الكافي ج 2 ص 25 بتفاوت في الاول واخرج الثاني في الفقيه ج 3 ص 250

1542 الاستبصار ج 3 ص 236

الصفحة 381 من 491