مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 380 من 491

ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا.

(1535) 11 وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بامرها.

فهذا الخبر محمول على الافضل فيما يختص الاب من امر البكر ، وما يختص غيره محمول على ظاهره من الوجوب ، وانه لا يجوز العقد عليها إلا بامرها.

فاما الذي يدل على انه متى لم يستأذنها لم يكن لها خلافه ، ما رواه :

(1536) 12 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن ابى المعزا عن ابراهيم بن ميمون عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا كانت الجارية بين ابويها فليس لها مع ابويها امر ، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها الا برضى منها.

(1537) 13 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين ابويها ليس لها مع الاب امر ، وقال : يستأمرها كل احد ما عدا الاب.

(1538) 14 فا اما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن ابيها.

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من انه ليس لها مع الاب امر وانه متى عقدت على نفسها كان له فسخ العقد ، لان هذا الخبر يحتمل شيئين ، احدهما : أن

__________________

* 1536 1537 الاستيصار ج 3 ص 235 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 25

1538 الاستبصار ج 3 ص 236

الصفحة 380 من 491