قال الشيخ رحمه الله : (وذوات الاباء من الابكار ينبغي لهن ان لا يعقدن على انفسهن إلا باذن آبائهن).
(1531) 7 يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا بن رزين عن ابن ابي يعفور عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا باذن آبائهن.
ومتى تزوجت البكر بغير اذن ابيها كان له ان يفسخ العقد ، يدل على ذلك ما رواه :
(1532) 8 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول : لا ينقض النكاح إلا الاب.
(1533) 9 وعنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن ابن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : لا ينقض النكاح إلا الاب.
قال الشيخ رحمه الله : (وان عقد الاب على ابنته البالغة بغير اذنها اخطأ السنة ولم يكن لها خلافه).
الذي يدل على انه ينبغي ان يستأمرها ما رواه :
(1534) 10 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان قال : استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السّلام في تزويج أبنته لابن أخيه فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا ، قال : فاستشار خالد بن داود موسى ابن جعفر عليه السّلام في تزويج ابنته علي بن جعفر عليه السّلام فقال : افعل ويكون
__________________
1531 الاستبصار ج 3 ص 235 الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ج 3 ص 250
1532 1533 الاستبصار ج 3 ص 235 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 25




