مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 377 من 491

32 باب عقد المرأة على نفسها النكاح

واولياء الصبية واحقهم بالعقد عليها

قال الشيخ رحمه الله : (والمرأة البالغة تعقد على نفسها ان شاءت وان شاءت وكلت).

(1525) 1 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة بن اعين وبريد بن معاوية عن ابى جعفر عليه السّلام قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها ان تزويجها بغير ولي جائز.

(1526) 2 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن ابان الكلبي عن ميسرة قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس لها بها احد فاقول ألك زوج؟ فتقول : لا فاتزوجها؟ قال : نعم هي المصدقة على نفسها.

(1527) 3 عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال : هي املك بنفسها تولي امرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله.

__________________

* 1525 الاستبصار ج 3 ص 232 الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ج 3 ص 251

1526 1527 الاستبصار ج 3 ص 233 الكافي ج 2 ص 25 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 251 بتفاوت في الجميع

( 48 التهذيب ج 7)

الصفحة 377 من 491