مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 376 من 491

ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابى الحسن عليه السّلام في رجل تزوج امرأة على دار وسط.

(1521) 84 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن ابى جميلة عن الحسين بن زياد قال : إذا دخل الرجل بامرأة ثم ادعت المهر وقال الزوج : قد اعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين.

(1522) 85 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن اسماعيل عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السّلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها وادعت ان صداقها مائة دينار وذكر الرجل انه اقل مما قالت وليس لها بينة على ذلك قال : القول قول الزوج مع يمينه.

(1523) 86 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن اسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام انه سئل عن رجل زوجته امه وهو غائب قال : النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك ، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.

(1524) 87 وعنه عن عبد الله بن جعفر عن الحسن بن علي بن كيسان قال : كتبت إلى الصادق عليه السّلام اسأله عن رجل يطلق امرأته فطللبت منه المهر وروى اصحابنا أذا دخل بها لم يكن لها مهر فكتب عليه السّلام : لا مهر لها.

__________________

* 1521 الاستبصار ج 3 ص 223 الكافي ج 2 ص 23 وقد سبق برقم 26 من الباب

1522 الكافي ج 2 ص 23

1523 الكافي ج 2 ص 27

الصفحة 376 من 491