مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 375 من 491

إليه الريان بن شبيب : رجل اراد ان يزوج مملوكته حرا وشرط عليه انه متى شاء فرق بينهما أيجوز له ذلك جعلت فداك؟ أو لا؟ فكتب عليه السّلام : نعم إذا جعل إليه الطلاق.

(1515) 78 وعنه عن سعيد بن اسماعيل عن أبيه قال : سألت الرضا عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا وأن لا يطلب منها ولدا قال : لا احب.

(1516) 79 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أحمد ابن ابى نصر عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام قال : سئل أبو الحسن الاول عليه السّلام عن الرجل يزوج ابنته أله ان يأكل من صداقها؟ قال : ليس له ذلك.

(1517) 80 وعنه عن أحمد بن ابي نصر قال : سألت الرضا عليه السّلام عن خصي تزوج امرأة على الف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها قال : لها الالف الذي اخذت منه ولا عدة عليها.

(1518) 81 عنه عن أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ان عليا عليه السّلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت احداهما الاخرى باصبعها فقضى على التي فعلته عقرها (1).

(1519) 82 وعنه عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السّلام قال في المراه تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها قال : المال هبة والفرج حلال.

(1520) 83 محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن ابن

__________________

* (1) العقر بالضم وهو دية فرج المرأة إذا غضب على نفسها. قبل هو المهر ، أو ما تعطاء المرأة وطئ الشبهة

الصفحة 375 من 491