مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 373 من 491

عليه السّلام في الرجل يتزوج امرأة ويشترط ان لا يخرجها من بلدها قال : بفي لها بذلك أو قال : يلزمه ذلك.

(1507) 70 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي الحسن موسى عليه السّلام قال : سئل وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على ان تخرج معه إلى بلاده فان لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا أرأيت ان لم تخرج معه إلى بلاده قال. فقال : ان اراد ان يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي اصدقها اياها ، وان اراد ان يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها ، والمسلمون عند شروطهم ، وليس له ان يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدى إليها صداقها أو ترضى من ذلك بما رضيت وهو جائز له.

(1508) 71 علي بن اسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل قال لامرأته : ان نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال : ليس ذلك بشئ ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه.

(1509) 72 وعنه عن ابن ابي عمير وعلي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السّلام في الرجل يشتري الجارية فيشترط لاهلها ان لا يبيع ولا يهب ولا يورث قال : يفي بذلك إذا شرط لهم لا الميراث ، قال محمد : قلت لجميل : فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في اهلها أو بلد معلوم فقال : فقد روى اصحابنا عنهم عليهم السّلام ان ذلك لها وانه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها.

__________________

* 1507 الكافي ج 2 ص 28

1508 الاستبصار ج 3 ص 232

الصفحة 373 من 491