الحق من ليس باهله قال : فقضى ان على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة.
(1498) 61 وعنه عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في رجل يتزوج المرأة إلى اجل مسمى فان جاء بصداقها إلى اجل مسمى فهي امرأته ، وان لم يجيئ بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث انكحوا فقضى أن بيد الرجل بضع امرأته واحبط شرطهم.
(1499) 62 وعنه عن أحمد بن الحسن عن فضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما السّلام في رجل يقول لعبده اعتقتك على ان ازوجك امتي فان تزوجت أو تسريت عليها فعليك مائة دينار واعتقه على ذلك فتسرى وتزوج قال : عليه شرطه.
(1500) 63 وعنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف الازدي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم ، فان شاء وفى لها بالشرط وان شاء امسكها واتخذ عليها ونكح عليها.
(1501) 64 وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها ان يأتيها إذا شاء وينفق عليها شاء مسمى قال : لا بأس.
__________________
1498 الكافي ج 2 ص 27 بتفاوت
1499 الكافي ج 2 ص 28
1500 الاستبصار ج 3 ص 231
1501 الكافي ج 2 ص 28 بسند آخر




