يقبض ، وان كان يوليه فلا بأس ، وسأله عن الرجل يشتري الطعام ايحل له ان يولي منه قبل ان يقبضه قال : أذا لم يربح عليه شئ فلا بأس فان ربح فلا يصلح حتى يقبضه.
(154) 42 عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عرجل اشترى طعاما ثم باعه قبل ان يكيله قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل ان يكيله أو يزنه. إلا أن يوليه كما اشتراه فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ، وما كان من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس ان يبيعه قبل ان يقبضه.
(155) 43 عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة فاراد ان يبيعه فلا يبيعه حتى يقبضه ويكتاله.
(156) 44 عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل عليه كر (1) من طعام فاشترى كرا من رجل آخر فقال للرجل انطلق فاستوف كرك قال : لا بأس به.
(157) 45 عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن حمران قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله فقال : لا بأس ، فقلت ايجوزان ابيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال : لا أما انت فلا تبعه حتى تكيله.
(158) 46 الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمد بن سماعة قال :
__________________
(1) الكر : بالضم هو ستون قفيزا ، والقفيز ثمانية مكاكيك ، والملوك صاع ونصف فشهى ظبطه إلى اثني عشر وسقا والواسق ستون صاعا (المجمع).
156 158 الكافي ج 1 ص 379 وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 129




