مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 369 من 491

المال أو من حصنيهما؟ قال : من جميع المال انما هو بمنزلة الدين.

(1494) 57 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام قال : في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فكبر عندها فيريد أن يطلقها قبل ان يدخل بها قال : عليه نصف قيمة يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان.

(1495) 58 وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن محمد ابن عمار عن سماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : رجل جاء إلى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت : ازوجك نفسي على ان تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من اهله إلا انك لا تدخل فرجك في فرجى وتتلذذ بما شئت فاني اخاف الفضيحة قال : ليس له منها إلاما اشترط.

(1469) 59 وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد ابن عبد الله بن زرارة عن محمد بن اسلم الطبري عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على ان لا يقتضها ثم اذنت له بعد ذلك قال : إذا اذنت له فلا بأس.

(1497) 60 وعنه عن أحمد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في رجل تزوج امرأة واصدقها واشترطت ان بيدها الجماع والطلاق قال : خالفت السنة وولت

__________________

1494 الكافي ج 2 ص 113 بتفاوت في السند

1495 الكافي ج 2 ص 48 بسند آخر

1496 الفقيه ج 3 ص 297

1497 الفقيه ج 3 ص 269

( 47 التهذيب ج 7)

الصفحة 369 من 491