مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 368 من 491

بعد انه توفي بعد ما سيق الصداق فقال : إن كان الملك بعد ما توفى فليس لها صداق ولا ميراث وان كان املك قبل ان يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة.

(1490) 53 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن ابى المعزا عن سماعة عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السّلام قال : تزوج أبو جعفر عليه السّلام امرأة فزارها واراد ان يجامعها فالقى عليها كساه ثم اتاها قلت : ارأيت إذا اوفى مهرها أله ان يرتجع الكسا؟ قال : لا انما استحل به فرجها.

(1491) 54 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : رجل تزوج امراة ومهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل بها قال : ان كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها ، وان كان حملن عندها فلا شئ له من الاولاد.

(1492) 55 وعنه عن محمد بن اسماعيل عن منصور بزرج عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فامهرها الف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال : ترد عليه الخمسمائة الدرهم الباقية لانها انما كانت لها خمسمائة فوهبتها له وهبتها له اياها ولغيره سواء.

(1493) 56 وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن على عن علا القلا عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات ، من اي شئ يجب الصداق أمن جميع

__________________

1491 الكافي ج 2 ص 113 بتفاوت في الاول

1493 الكافي ج 2 ص 56

الصفحة 368 من 491