لابي الحسن عليه السّلام رجل تزوج امرأة على خادم قال : لها وسط من الخدم قال : قلت علي بيت؟ قال : وسط من البيوت.
(1486) 49 الحسن بن محبوب عن ابى جميلة عن معلى بن خنيس قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك وطلقها قبل ان يدخل بها قال : فقال : ارى للمرأة نصف خدمة المدبرة فيكون للمرأة يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذى كان دبرها يوم في الخدمة قيل له : فان ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الاخر لسيدها الذى دبرها.
(1487) 50 وعنه عن الحارث ابن محمد بن النعمان الاحول عن بريد العجلي عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على ان يعلمها سورة من كتاب الله تعالى فقال : ما احب ان يدخل بها حتى يعلمها السورة أو يعطيها شيئا قلنا : أيجوز ان يعطيها تمرا أو زبيبا قال : لا بأس بذلك إذا رضيت كائنا ما كان.
(1488) 51 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يحل النكاح اليوم في الاسلام باجارة أن يقول اعمل عندك كذا وكذا سنة على ان تزوجني اختك أو ابنتك؟ قال : حرام لانه ثمن رقبتها وهي احق بمهرها.
(1489) 52 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره
__________________
1486 1487 الكافي ج 2 ص 21
1488 1489 الكافي ج 2 ص 32 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 268




