رسول الله صلّى الله عليه وآله.
(1482) 45 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يفوض إليه صداق امراته فنقص عن صداق نسائها قال : يلحق بمهر نسائها.
وهذه الرواية لا تنافي الاولة لانها محمولة على انه إذا فوض إليه الصداق على ان يجعله مثل مهر نسائها فقصر عنه فانه يلحق به ، فاما إذا فوض الامر إليه مطلقا كان الحكم على ما تضمنه الخبر الاول في ان ما يحكم به فهو جائز.
(1483) 46 علي بن اسماعيل عن أحمد بن محمد عن ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها اجارة شهرين فقال : ان موسى عليه السّلام قد علم انه سيتم له شرطا فكيف لهذا بان يعلم انه سيبقى حتى بفي؟ وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم فلى الحنطة القبضة.
(1484) 47 وعنه عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة بالف درهم فاعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بالف درهم التي اصدقها قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ، قلت : فان طلقها قبل ان يدخل بها؟ قال : لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.
(1485) 48 عنه عن ابن ابى عمير عن علي بن ابى حمزة قال : قلت
__________________
1482 الاستبصار ج 3 ص 230
1483 الكافي ج 2 ص 31 ذيل الحديث
1484 1485 الكافي ج 2 ص 22




