مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 363 من 491

ابن عيسى بن عبد الله الاشعري عن محمد بن ابى عمير عن ابان بن عثمان عن ابى بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم ان يسمى لها صداقا حتي دخل بها قال : السنة والسنة خمسمائة درهم ، وعن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال : يرجع عليها بما اعطاها ، وقال : اي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها قال : ليس لها مهر وهو نكاح باطل وليس عليها عدة ترجع إلى زوجها الاول.

(1470) 33 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عثمان ابن عيسى عن اسامة بن حفص وكان قيما لابي الحسن موسى عليه السّلام قال : قلت له : رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وكان في الكلام اتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه فمات عنها أو اراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال : مهر السنة ، قال : قلت يقولون اهلها مهور نسائها قال : فقال : هو مهر السنة وكلما قلت له شيئا قال : مهر السنة.

(1471) 34 محمد بن أحمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن صفوان عن موسى بن بكر الواسطي عن زرارة بن اعين عن ابى جعفر عليه السّلام في رجل اسر صداقا واعلن اكثر منه فقال : هو الذى اسر وكان عليه النكاح.

(1472) 35 وعنه عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك قال : كتبت إلى ابى الحسن عليه السّلام رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا ام ينتقص؟ قال : ينتقص.

(1473) 36 وعنه عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن

__________________

1470 الاستبصار ج 3 ص 225

1471 الكافي ج 2 ص 22

1472 الكافي ج 2 ص 31

1473 الكافي ج 2 ص 22

الصفحة 363 من 491