ذلك ولا لورثتها ، فليس فيه انه ليس عليه شئ بعد ان يكون قد فرض لها ذلك ، ويجوز ان يكون قد قصد إلى انه فان اعطاها من الخمسمائة درهم الذى هو السنة في المهر درهما ويستبيح بذلك فرجها فليس لها بعد ذلك شئ ولا لورثتها ، وهذا مما قد بينا جوازه وعلى هذا قد سلمت الاحاديث كلها بحمدالله ومنه.
قال الشيخ رحمه الله : (ومن تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها مهر مثلها).
(1466) 29 روى ذلك محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال : لها صداق نسائها.
(1467) 30 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا قال : لا شئ لها من الصداق فان كان دخل بها فلها مهر نسائها.
(1468) 31 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.
وقد روي ان مهر المثل خمسمائه درهم لا يجاوز ذلك.
(1469) 32 روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد
__________________
1466 1467 1468 الاستبصار ج 3 ص 225
1469 الاستبصار ج 3 ص 225 وفيه صدر الحديث




