فان لم يكن كيل أو وزن فبعه.
(148) 36 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : في الرجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ، وان صاحبه قال : للمشتري ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الاخر الذى ابتعت قال : لا يصلح إلا بكيل وقال : وما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام.
(149) 37 عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة بن ايوب عن ابان جميعا عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال ، لا يصلح له ذلك.
(150) 38 عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله وابى صالح عن ابى عبد الله عليه السّلام مثل ذلك وقال : لا تبعه حتى تكيله.
(151) 39 أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل ان يقبضه قال : لا بأس ويوكل الرجل المشترى منه بكيله وقبضه قال : لا بأس.
(152) 40 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمره وقد كان اشتراها ولم يقبضها قال : لا ، حتى يقبضها إلا ان يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس.
(153) 41 وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل ان يقبضه؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى
__________________
148 الاستبصار ج 3 ص 102 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 379 الفقيه ج 3 ص 131
149 151 الكافي ج 1 ص 379




