مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 357 من 491

(اللهم زوجني من الحور العين الا زوجه الله حوراء) وجعل ذلك مهرها ، ثم اوحى الله عزوجل إلى نبيه أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ، ففعل ذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله ، وايما مؤمن خطب إلى اخيه حرمته فبذل خمسمائة فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عزوجل الا يزوجه حوراء.

قال الشيخ رحمه الله : (ولا ينبغي للرجل ان يدخل بامرأته حتى يقدم لها شيئا من مهرها قل أو كثر).

(1452) 15 روى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره.

هذه الرواية وردت على سبيل الافضل فاما ان يكون ذلك واجبا وتركه محظورا فلا ، يدل على ذلك ما رواه :

(1453) 16 علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن عبد الحميد الطائى قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام اتزوج المرأة وادخل بها ولا اعطيها شيئا؟ قال : نعم يكون دينا عليك.

قال الشيخ رحمه الله : (فان دخل بها قبل ان يعطيها شيئا اخطأ السنة وكان المهر في ذمته ووجب عليه تسليمه إليها أي وقت طالبته به)

وقد بينا ان السنة تقديم الشئ من المهر أو المهر كله.

فاما الذى يدل على انه إذا لم يعطها المهر كان في ذمته قوله تعالى : (وآتوا

__________________

* 1452 1453 الاستبصار ج 3 ص 220 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 31

الصفحة 357 من 491