مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 356 من 491

شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما.

(1448) 11 وعنه عن البرقى وعن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم اسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال : ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول.

ويستحب ان يكون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة ، روى ذلك :

(1449) 12 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كان صداق النساء على عهد النبي صلّى الله عليه وآله اثنتي عشرة وقية ونشا قيمتها من الورق خمسمائة درهم.

(1450) 13 روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن ابى العباس قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الصداق هل له وقت؟ قال : لاثم قال : فان صداق النبي صلّى الله عليه وآله اثنتا عشرة اوقية ونش والنش نصف اوقية والا وقية اربعون درهما فذلك خمسمائة درهم.

(1451) 14 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن الحسين بن خالد قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ فقال : ان الله تعالى اوجب على نفسه ان لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول :

__________________

1448 الكافي ج 2 ص 39 الفقيه ج 3 ص 291

1450 1451 الكافي ج 2 ص 20 بتفاوت في السند

الصفحة 356 من 491