بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام مثله ، وزاد فيه وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.
فاما الذي يدل على ان الاولاد يكونون رقا لمولاه ما رواه :
(1437) 68 البزوفري عن أحمد بن ادريس عن الحسن بن ابى عبد الله بن ابى المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : في رجل دبر غلاما له فابق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد فولد له اولاد وكسب مالا ومات مولاه الذى دبره فجاء ورثة الميت الذى دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال : العبد وولده لورثة الميت ، قلت : أليس قد دبر العبد؟ قال : انه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا.
31 باب المهور والاجور وما ينعقد من
النكاح من ذلك وما لا ينعقد
قال الشيخ رحمه الله : (المهور كلما كانت له قيمة من فضة أو ذهب أو متاع أو عقار).
(1438) 1 يدل على ذلك ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن ابن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر.
(1439) 2 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام مثله.
__________________
1438 1439 الكافي ج 2 ص 21 بتفاوت فيهما
( 45 التهذيب ج 7)




