ومتى رضي المولى بالعقد لم يكن له بعد ذلك فسخه روى ذلك :
(1433) 64 محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهم السّلام انه اتاه رجل بعبده فقال : ان عبدي تزوج بغير اذني فقال علي عليه السّلام لسيده : فرق بينهما فقال السيد لعبده : يا عدو الله طلق فقال علي عليه السّلام : كيف قلت له؟ قال : قلت له : طلق فقال علي علي عليه السّلام للعبد : الآن فان شئت فطلق وان شئت فامسك ، فقال السيد : يا أمير المومنين امر كان بيدى فجعلته بيد غيرى؟ قال : ذلك لانك حيث قلت له : طلق ، أقررت له بالنكاح.
(1434) 65 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله امة وقد شرط عليه ان لا يتزوج فأعتق الامة وتزوجها فقال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الا كلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ فقال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد اقر ، قيل : فان المكاتب اعتق أفترى ان يجدد نكاحه ام يمضي على النكاح الاول؟ قال : يمضي على نكاحه.
(1435) 66 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ايما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها.
(1436) 67 وقد روى هذا الحديث محمد بن احمد بن يحيى عن
__________________
* 1434 الكافي ج 2 ص 52 الفقيه ج 3 ص 76
1435 الكافي ج 2 ص 52 الفقيه ج 3 ص 285




