مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 351 من 491

زوجها ، ثم جاء الزوج الاول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الاول امرأته فهو احق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد.

قال الشيخ رحمه الله : (وإذا تزوج العبد بغير اذن مولاه كان مولاه بالخيار بين امضاء العقد وبين فسخه ، فان رزق ولدا كانوا رقا لمولاه وان كانت المرأة حرة).

اما الذي يدل على ان الخيار في هذا العقد إلى المولى ، ما رواه :

(1431) 62 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال : ذلك لمولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء اجاز نكاحهما ، فان فرق بينهما فللمرأة ما اصدقها إلا أن يكون اعتدى فاصدقها صداقا كثيرا ، وان اجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول ، فقلت لابي جعفر عليه السّلام : فان اصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر عليه السّلام : انما اتى شيئا حلالا وليس بعاص لله وانما عصى سيده ولم يعص الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة واشباهه.

(1432) 63 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال : ان ذلك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما ، فقلت : اصلحك الله ان الحكم بن عتيبة وابراهيم النخعي واصحابهما يقولون ان اصل النكاح باطل فلا تحل اجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السّلام : انه لم يعص الله انما عصى سيده فإذا اجازه فهو له جائز.

__________________

1431 الكافي ج 2 ص 283

1432 الكافي ج 2 ص 51 الفقيه ج 3 ص 350

الصفحة 351 من 491