مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 350 من 491

اتت قبيلة غير قبيلتها فاخبرتهم أنها حرة وتزوجها رجل منهم فولدت له قال : ولدها مملوكون إلا ان يقيم البينة انه شهد لها شاهدان انها حرة فلا يملك ولده ويكونون احرارا.

(1428) 59 وايضا فقدروى الحسين بن سعيد عن عبد الله عن يحيى عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : امة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت اولادا فقال : ان اقام البينة الزوج على انه تزوجها على انها حرة اعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وان لم يقم البينة اوجع ظهرة واسترق ولده.

واما ما يدل على القسم الثاني ما رواه :

(1429) 60 البزوفري عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن أبى ايوب عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن مملوكة اتت قوما فزعمت انها حرة فتزوجها رجل منهم واولدها ولدا ، ثم ان مولاها اتاهم فاقام عندهم البينة انها مملوكته واقرت الجارية بذلك فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى مولاها ان يدفع ولدها إلى ابيه بقيمته يوم تصير إليه ، قلت : فان لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به؟ قال : يسعى ابوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده ، قلت : فان ابى الاب ان يسعى في ثمن ابنه؟ قال : فعلى الامام ان يفتديه ولا يملك ولد حر.

(1430) 61 وعنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل ظن اهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من

__________________

1428 الاستبصار ج 3 ص 217 الكافي ج 2 ص 29 وفيه (ابن بحر) بدل (ابن بحي)

1429 الاستبصار ج 3 ص 217

1430 الاستبصار ج 3 ص 218 الكافي ج 2 ص 216 الفقيه ج 3 ص 355 بتفاوت في الجميع.

الصفحة 350 من 491