قال : ان كان يوم اشتراه ساعره على انه له فله ما بقي ، وان كان انما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر مانقد.
(144) 32 محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابي محمد عليه السّلام رجل استأجر اجيرا يعمل له بناءا أو غيره وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غير ذلك ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان اعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعر يوم اعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع عليه السّلام : يحسب له بسعر يوم شارطه ان شاء الله واجاب ايضا عليه السّلام في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر فوقع عليه السّلام : له بسعر يوم اعطاه الطعام.
(145) 33 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد ابن بشير قال : سأله محمد بن القاسم الحناط فقال : اصلحك الله ابيع الطعام من الرجل إلى اجل مسمى فاجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول : ليس لك عندي دراهم قال : خذ منه بسعر يومه ، فقال : افهم اصلحك الله انه طعامي الذى اشتراه مني قال : لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك قال : ارغم الله انفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي.
(146) 34 عنه عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يبيع البيع قبل ان يقبضه فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن يوليه الذى قام عليه.
(147) 35 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا ان توليه
__________________
144 الكافي ج 1 ص 380
145 الاستبصار ج 3 ص 77 الفقيه ج 3 ص 130
147 الفقيه ج 3 ص 129




