مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 347 من 491

ساعته ان شاء ولا عدة عليها.

ومتى طلق العبد جارية مولاه من غير اذنه لم يقع طلاقه.

(1419) 50 روى الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السّلام قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده ، قلت : فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) الشئ الطلاق.

(1420) 51 وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى ابراهيم عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يزوج عبده امته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد؟ فقال : نعم لان طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد الا باذن مولاه.

(1421) 52 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن شعيب عن يعقوب العقرقوفي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سئل وانا عنده اسمع عن طلاق العبد قال : ليس له طلاق ولا نكاح اما تسمع الله تعالى يقول : (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) قال : لا يقدر على طلاق ولانكاح إلا باذن مولاه. فان سأل سائل عن الخبر الذي رواه :

(1422) 53 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم اعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.

__________________

* 1419 1420 الاستبصار ج 3 ص 214 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 350

1421 الستبصار ج 3 ص 215

1422 الاستبصار ج 3 ص 216

الصفحة 347 من 491