مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 345 من 491

ابن اسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد عن حذيفة بن منصور قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل تزوج امة على حرة لم يستأذنها قال : يفرق بينهما قلت : عليه ادب؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر.

(1412) 43 الحسن بن محبوب عن يحيى اللحام عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السّلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال : ان شاءت الحرة أن تقيم مع الامة اقامت ، وان شاءت ذهبت إلى اهلها قال : قلت له : فان لم ترض بذلك وذهبت إلى اهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال : لاسبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت : فذهابها إلى اهلها طلاقها؟ قال : نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج ان شاءت.

(1413) 44 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يحيى بن عبد الرحمن الازرق قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال : ان شاءت الحرة اقامت وان شاءت لم تقم ، قلت : قد اخذت المهر فتذهب به؟ قال : نعم بما استحل من فرجها.

(1414) 45 الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن ابي عبيدة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال : اما الحرة فنكاحها جائز وان كان مسمى لها مهرا فهو لها ، واما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما.

قال الشيخ رحمه الله : (وإذا زوج الرجل عبده امته كان المهر عليه في ماله).

(1415) 46 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه

__________________

* 1412 الكافي ج 2 ص 14

1414 الفقيه ج 3 ص 266

1415 الكافي ج 2 ص 52

( 44 التهذيب ج 7)

الصفحة 345 من 491