رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن موالي ثم اعتقني الله بعد فاجدد النكاح؟ قال : فقال أعلموا انك تزوجت؟ قلت : نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا قال : ذلك اقرار منهم انت على نكاحك.
قال الشيخ رحمه الله : (ولا ترث الامة الزوج ولا الزوج يرثها).
(1407) 38 روى الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال : سألت ابا الحسن موسى عليه السّلام عن رجل زوج امته من رجل حر ثم قال لها : إذا مات زوجك فانت حرة ، فمات الزوج قال فقال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه لانها صارت حرة بعد موت الزوج.
قال الشيخ رحمه الله : (ومن تزوج بامة وعنده حرة ولم تعلم بذلك فهي بالخيار). إلى آخر المسألة.
(1408) 39 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ومن تزوج امة على حرة فنكاحه باطل.
(1409) 40 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن عليه السّلام قال : لا يجوز نكاح الامة على الحرة ، ويجوز نكاح الحرة على الامة ، فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللامة يوم.
(1410) 41 وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
(1411) 42 البزوفري قال : حدثنا أحمد بن هوذة عن ابراهيم
__________________
1408 الكافي ج 2 ص 14 بزيادة فيه 1411 الاستبصار ج 3 ص 209




