(1402) 33 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق فقال : تخير فان شاءت أقامت على زوجها وان شاءت فارقته.
(1403) 34 وروى علي بن اسماعيل الميثمي عن فضالة عن ابان عن عبد الله بن سليمان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل انكح امته عبده فاعتقها هل تخير المراة إذا أعتقت ام لا؟ قال : تخير.
(1404) 35 وروى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : إذا اعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح ، وقال : ان احبت ان تكون مع زوجها كان ذلك بصداق قال : وسألته عن الرجل ينكح عبده امته ثم اعتقها تخير فيه ام لا؟ فقال : نعم تخير إذا اعتقت.
فان اعتق الزوج لم يكن للمرأة اختيار ، روى ذلك :
(1405) 36 علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن علي بن حنظلة عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل زوج ام ولد له من عبد فاعتق العبد بعد ما دخل بها يكون لها الخيار؟ قال : لا قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا احق ان ترضى به.
(1406) 37 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابان عن الحسن بن زياد الطائى قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : اني كنت
__________________
* 1402 الفقيه ج 3 ص 352
1404 الكافي ج 2 ص 54
1406 الكافي ج 2 ص 283 بتفاوت فيهما




