مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 342 من 491

زوجها وان شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاؤها فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : الولاء لمن اعتق ، وتصدق على بريرة بلحم فاهدته إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فعلقته عائشة وقالت : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله لا يأكل لحم الصدقة ، فجاء رسول الله صلّى الله عليه وآله واللحم معلق فقال : ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت : يا رسول الله صدق به على بريرة وانت لا تأكل الصدقة فقال : هو لها صدقة ولنا هدية ، ثم امر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن.

(1397) 28 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال : ذكر ان بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد فلما اعتقت قال لها رسول الله صلّى الله عليه وآله : اختاري ان شئت اقمت مع زوجك وان شئت لا.

(1398) 29 وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن ربعي بن عبد الله عن بريد بن معاوية عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كان زوج بريرة عبدا.

(1399) 30 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل حر نكح أمة مملوكة ثم اعتقت قبل ان يطلقها قال : هي املك ببضعها.

(1400) 31 وروى محمد بن آدم عن الرضا عليه السّلام انه قال : إذا اعتقت الامة ولها زوج خيرت ان كانت تحت عبد أوحر.

(1401) 32 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن ابى جميلة عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا اعتقت الامة ولها زوج خيرت ان كانت تحت حر أو عبد.

__________________

* 1397 1398 الكافي ج 2 ص 54

الصفحة 342 من 491