عقده النكاح ان بيده الطلاق لان ذلك جائز في الاماء.
(1393) 24 روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال : كتب إليه الريان بن شبيب : رجل راد ان يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه انه متى شاء فيفرق بينهما أيجوز ذلك له جعلت فداك ام لا؟ فكتب عليه السّلام : نعم إذا جعل إليه الطلاق.
قال الشيخ رحمه الله : (وان اعتقها السيد كانت هي بالخيار ان شاءت اقامت مع الزوج وان شاءت فارقته ، ولم يكن لزوجها عليها سبيل إذا اختارت الفراق).
يدل على ذلك ما رواه :
(1394) 25 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ايما امرأة اعتقت فأمرها بيدها ان شاءت قامت معه وان شاءت فارقته.
(1395) 26 علي بن اسماعيل عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام انه كان لبريرة زوج عبد فلما اعتقت قال لها النبي صلّى الله عليه وآله : اختاري.
(1396) 27 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الامة قال فقال : امرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها وان شاءت نزعت نفسها منه وذكر ان بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فاعتقها فخيرها رسول الله عليه وآله وقال : ان شاءت أن تقر عند
__________________
* 1393 الاستبصار ج 3 ص 208
_ 1396 _ الكافي ج 2 ص 54




