مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 340 من 491

جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها؟ قال : بيد مولاه وذلك لانه تزوجها وهو يعلم انها كذلك.

فيحتمل ايضا ما قدمناه من انه اراد بقوله : بيده طلاقها يعني بيعها ، فيكون بيعها كالطلاق ، وقد يجوز ان يطلق على ذلك لفظ الطلاق مجازا لانه سبب الفرقة كما ان الطلاق كذلك ، يدل على ذلك ما رواه :

(1390) 21 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : طلاق الامة بيعها.

ويحتمل ايضا ان يكون اراد بقوله : من رجل آخر ، إذا كان ذلك الرجل ايضا عبده ، وليس في الخبر انه لم يكن عبده وان كان كذلك جاز له ان يفرق بينهما ، وقد قدمنا ذلك ويزيده بيانا ما رواه :

(1391) 22 علي بن اسماعيل الميثمى عن ابن ابي عمير عن حفص ابن البختري عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا كانت للرجل امة وزوجها مملوكة فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء.

(1392) 23 وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال : إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى يقول : (عبد مملوكا لا يقدر على شئ) (1) فليس للعبد شئ من الامر ، وان كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها.

ويحتمل ايضا ان يكون المراد إذا كان مولى الجارية قد شرط على الزوج عند

__________________

(1) سورة النحل الآية : 75

1390 1391 1392 الاستبصار ج 3 ص 270 واخرج الثاني الكليني ج 2 ص 131

الصفحة 340 من 491