العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام انه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض قال : إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردئ.
(140) 28 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون عنده لو نان من طعام واحد وسعرهما شتى وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد قال : لا يصلح له ان يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه.
(141) 29 ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير ان يلتمس فيه الزيادة فقال : ان كان بيعا لا يصلح الا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه الزيادة فلا بأس ، وان كان انما يغش به المسلمين فلا يصلح.
(142) 30 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل ابتاع من رجل طعاما بدارهم فاخذ نصفه وترك نصفه ثم جاء بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص؟ قال : ان كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فانما له سعره ، وان كان انما اخذ بعضا وترك بعضا ولم يسم سعرا فانما له سعر يومه الذي يأخذ فيه ما كان.
(143) 31 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل اشترى طعاما كل كر بشئ معلوم وارتفع أو نقص وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي وقال : انما لك ما قبضت
__________________
140 الكافي ج 1 ص الفقيه ج 380 الفقيه ج 3 ص 129
141 الكافي ج 1 ص 380 الفقيه ج 3 ص 1300
142 الكافي ج 1 ص 380 الفقيه ج 3 ص 129
143 الكافي ج 1 ص 380




