مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 338 من 491

الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال : طلاق الامة بيعها أو بيع زوجها ، وقال : في الرجل يزوج امته رجلا آخر ثم يبيعها قال : هو فراق ما بينهما الا ان يشاء المشتري ان يدعهما.

(1383) 14 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عبد صالح عليه السّلام قال : طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وان تزوج وليدة مولاه كان الذى يفرق بينهما ان شاء ، وان شاء نزعها منه بغير طلاق.

(1384) 15 واما الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس ابن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابن اذينة عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية عن ابى جعفر وابي عبد الله عليهما السّلام انهما قالا في العبد المملوك : ليس له طلاق إلا باذن مولاه.

فليس ينافى الخبر الاول لان قوله عليه السّلام : ليس له طلاق إلا باذن مولاه. يحتمل ان يكون اراد به إذا كانت زوجته امة لمولاه دون أن تكون حرة أو امة لغير مولاه ، وقد تضمن تفصيل ذلك الخبر الاول فالاخذ به اولى لان الخبر الاخير كالمجمل الذى يحتاج إلى بيان ، ويدل على ذلك ايضا ما رواه :

(1385) 16 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فان المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها ، وقال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته

__________________

* 1383 الاستبصار ج 3 ص 205 الفقيه ج 3 ص 350

1384 الاستبصار ج 3 ص 206

1385 الاستبصار ج 3 ص 205 الكافي ج 2 ص 131

الصفحة 338 من 491