قال الشيخ رحمه الله : (وإذا عقد السيد على أمتة لحر أو عبد لغيره كان الطلاق في يد الزوج فان باعها السيد كان المبتاع بالخيار ان شاء أقر الزوج على نكاحه وان شاء فرق بينه وبينها ، وليس يحتاج في التفرقة بينهما إلى تطليق الزوج لها ، بل يأمرها باعتزاله وقضاء العدة منه ، وذلك كاف في فراقها).
يدل على ذلك ما رواه :
(1379) 10 الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل انكح امته حرا أو عبد قوم آخرين فقال : ليس له ان ينزعها ، فان باعها فشاء الذى اشتراها ان ينزعها من زوجها فعل.
(1380) 11 وروى علي بن اسماعيل الميثمي عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يزوج امته من حر قال : ليس له ان ينزعها.
فاما الذى يدل على انه إذا باعها كان المبتاع بالخيار بين اقرارها على العقد وبين التفرقة زائدا على ما قدمناه ما رواه :
(1381) 12 محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية العجلي عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السّلام قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها ان شاء المشترى فرق بينهما وان شاء تركهما على نكاحهما.
(1382) 13 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
__________________
1379 الاستبصار ج 3 ص 208 الكافي ج 2 ص 131 الفقيه ج 3 ص 350
1381 1382 الاستبصار ج 3 ص 208 الكافي ج 2 ص 53 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 351
( 43 التهذيب ج 7)




