مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 332 من 491

29 باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها

وما يحرم من ذلك وما لا يحرم

قال الشيخ رحمه الله : (ولا بأس ان ينكح الرجل المرأة وعمتها وخالتها ويجمع بينهما غير أنه لا يجوز ان ينكح بنت الاخ على عمتها إلا باذن العمة ورضاها ولا ينكح بنت الاخت على خالتها إلا باختيار الخالة واذنها وله أن يعقد على العمة وعنده بنت اخيها من غير أستئذان بنت الاخ ويعقد على الخالة وعنده بنت اختها من غير رضى بنت الاخت).

(1364) 1 يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن اسماعيل عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : تزوج الخالة والعمة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير اذنهما.

(1365) 2 وعنهما عن فضالة عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : لا تزوج ابنة الاخت على خالتها الا باذنها وتزوج الخالة على ابنة الاخت بغير اذنها.

(1366) 3 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.

(1367) 4 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السّلام اتي

__________________

* 1634 1635 1636 1637 الاستبصار ج 3 ص 177 واخرج الاولين الكليني في الكافي ج 2 ص 34 بتفاوت في الاول في الكتابين

الصفحة 332 من 491